الشيخ الطوسي

142

تهذيب الأحكام

( 626 ) 11 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أربابه خراج أو هو على العلج ؟ فقال : إن كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه وان شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له ان يتركه حتى يكون سنبلا . ( 627 ) 12 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه وزاد فيه فان فعل فان عليه طسقه ( 1 ) ونفقته وله ما خرج منه . ( 628 ) 13 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال : لا بأس إذا قال : ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فان شاء اعفاه وان شاء تربص به . ( 629 ) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بان تشتري زرعا اخضر ثم تتركه حتى تحصده ان شئت أو تعلفه من قبل ان يسنبل وهو حشيش ، وقال : لا بأس أيضا ان تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة . ( 630 ) 15 - عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيحل شراء الزرع الأخضر ؟ قال : نعم لا بأس به .

--> ( 1 ) الطسق : الوظيفة من خراج المقررة عليها . - 626 - الاستبصار ج 3 ص 112 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 148 - 627 - الاستبصار ج 3 ص 112 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 149 بتفاوت - 628 - الاستبصار ج 3 ص 113 الكافي ج 1 ص 408 - 629 - الاستبصار ج 3 ص 143 - 112 الكافي ج 1 ص 408 - 630 - الاستبصار ج 3 ص 113 الكافي ج 1 ص 408